كفاره المجلس

دعاء كفاره المجلس سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب اليك

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاسلام سؤال و جواب

السبت، يونيو 26، 2010

معزه مصر من معزه اشرف (للرائع بلال فضل)

اروع مقال ساخر قريته فى حياتى
بجد فى منتهى الروعه و الابداع


بلال فضل مواطن مصرى بسيط من السكان الأصليين لمصر،
كان عائدا من عمله بالمعادى ماشيا إلى مقر إقامته ببولاق أبو العلا،
توفيرا لنصف جنيه ثمن الأتوبيس، وحين مر من أمام التليفزيون لفحه هواء التكييف،
فوقف قليلا، حتى يجفف عرقه، وكان يفتح فمه للهواء البارد حتى يروى عطشه.


خرج أحد معدى البرامج فاصطاده،
وقال له: «اتفضل جوه»،
فتفضل جوه وهو غير مصدق أن يدخل التليفزيون الذى لا يراه إلا فى التليفزيون.
دخل الاستوديو، وانهار تماما حين لمح ساقى المذيعة من الجيبة القصيرة،
ركبوا له الميكرفون، وأجلسوه على الكرسى أمام المذيعة.
ثم بدأ البرنامج.


المذيعة أمام الكاميرا: من آلاف الاتصالات اللى جت للبرنامج، اخترنا المواطن بلال فضل عشان يشترك معانا.
قاطعها، قائلا: ممكن أعفر سيجارة؟
المذيعة من غير الكاميرا: ستوب، ممنوع التدخين يا أخ بلال، إنت هنا فى استوديو، لو سمحت إحنا هنبدأ، وإنت هتطلع فى التليفزيون، لازم تطلع بشكل كويس، وكمان شيل عينك من على رجلى وإحنا بنسجل، بلاش فضايح، لما نخلص إبقى بص براحتك.


المذيعة أمام الكاميرا: زى ما انتوا عارفين فكرة برنامجنا قايمة على إننا بنسأل أحد المواطنين فى المعلومات العامة، وبنختلف عن كل البرامج فى إن الضيف، سواء جاوب صح أو غلط بيكسب جايزتنا، والمرة دى الجايزة عبارة عن موسوعة: ما تقلش إيه إدتنا مصر، اللى بتلخص إنجازات الحزب الوطنى فى مصر، فى طباعة فاخرة، وغلاف سميك، وهى مكونة من 75 مجلدا، والبرنامج بيوصلها للفايز لحد البيت.


جاهز يا أخ بلال، ممكن تعرف المشاهدين بنفسك؟
محسوبك بلال محمد فضل، ده الاسم اللى فى «البوتاءه»، بس فى «المنتئة» بيقولوا لى يا أشرف،
عشان كان ليا أخ اسمه أشرف بيلعب فى الشارع وهو عيل زبلة كده، ولا مؤاخذة،
مسكت فيه الكهربا بتاعة عمود النور مات طوّالى،
ومن ساعتها بقى الناس بيقولوا لى يا أشرف،
عشان أمى ما تعرفش إنه مات، ومش عايزين نزعلها عشان عيانة.


بتشتغل إيه يا بلال؟ اتكلم بصراحة.
بصراحة أنا باشتغل فى مصنع لبن، فى ستة أكتوبر، عارفاها سيادتك، اللى هى زى العاشر من رمضان بس ورا الجيزة، وديكهه ورا المطار.


بتشتغل إيه فى مصنع الألبان وياريت تتكلم بصراحة؟
طالما قلتى نتكلم بصراحة، هاقول لسعادتك، لما بيكون فى لبن شاكين إنه باظ، بيديهونى أشربه عشان يتأكدوا ينزلوه السوق ولا لأ، هى شغلانة تموع النفس، بس مكسبها حلو، باخد 280 جنيه.


بس؟
ماتنسيش إن اللبن اللى باشربه ببلاش، دى فى ناس فى الحتة بتاعتنا بتحلم بالشغلانة دى.


معقولة بتعيش بـ280 جنيه بس فى الشهر؟
إنتى مش شايفانى باتنفس قدامك أهوه أبقى عايش ولا مش عايش، وبعدين طالما قلتى بصراحة، أنا باشتغل بالليل فى قهوة جنب البيت..


بتشتغل إيه فى القهوة؟
صاحبها بيبعتنى طريق السويس أجيب له مخدرات عشان ينزلها فى الشيَش.


المذيعة من غير الكاميرا: إنت بتقول إيه يا أخ انت، ستوب، إيه الكلام ده، وقلت لك 100 مرة ما تبصش على رجلى، إنت بتهزر فى الكلام ده طبعا؟
هههه، طبعا ياست هانم، هو أنا غبى عشان أعترف، ده الراجل فاتح بيتى.


المذيعة أمام الكاميرا: بتشتغل إيه فى القهوة؟
باعرق فى الشاى عشان يبقى شاى بلبن، ما أنا بابقى شارب لبن طول النهار، إيه رأيك فى الإجابة دى؟ صايعة مش كده؟


إنت متجوز يا أشرف، قصدى يا بلال؟
هو أنا كنت عايز أتجوز، بس أمى قالت لى مايصحش لازم أخوك أشرف يتجوز الأول، فجوزتنى على أساس إنى أشرف، وأنا وافقت عشان ما أزعلهاش، مش أنا قلت لك إنها عيانة؟


قلت لى، ألف سلامة عليها، عندك أولاد؟.
لحد مانزلت النهارده من البيت كان عندى أربع عيال خلفتهم لأشرف الله يرحمه، بس ما أعرفش هالاقيهم لما أروح ولا لأ، عشان العيال عندنا فى «المنتئة» مابتعيشّى كتير.


(مندهشة) غريبة قوى، يعنى إنت عايش مع مامتك ومرات أخوك اللى هى مراتك وعياله اللى هم عيالك؟
(يقاطعها) ده غير أبويا اللى مشلول من عشر سنين
عشان الماكنة كلت رجليه فى المصنع اللى كان شغال فيه ومارضيوش يدوا له تعويض،
لإن المفروض إننا صعايدة وعيب نقبل العوض،
ده غير أم مرات أشرف،
وأبو مرات أشرف بس هو تايه بقى له فترة
ومارضيناش ندور عليه عشان أكلته جامدة وبيعمل حاجات وحشة بعد الأكل.


فهمت فهمت، بس اللى مش فاهماه إزاى بتقدر تصرف الـ280 جنيه على الأسرة دى كلها طول الشهر؟
يعنى إيه أسرة؟


العيلة بتاعتك، بتصرف إزاى عليهم كلهم 280 جنيه فى الشهر؟
يعنى إيه شهر؟
(تبدو ملامح الغضب على وجه المذيعة). إيه قفشتى ليه يا آنسة؟ باهزر معاكى، «ما تتعسبيش»، والله أهو ربنا ساترها معانا، أصلنا مابندفعش إيجار عشان صاحب البيت مات، جت له أنفلونزا بتاعة الفراخ، عشان كانت أمى مربية فراخ فى السطوح، بس الفراخ لسه عايشة.


الحمد لله، طب تنصح الشباب اللى فى سنك بإيه؟
لو ليك أخ اسمه أشرف ومات قول لأمك، حتى لو كانت عيانة وزعلت، وإن كان على أمك اطمن، مش هتموت إلا لما يخلص أجلها.


المذيعة أمام الكاميرا: دلوقتى بعد ما اتعرفنا على أشرف، قصدى بلال، قصدى أشرف وبلال، هندخل على فقرة أسئلة المعلومات العامة.


هل تعرف ماركة القبقاب الذى استخدمته شجرة الدر لقتل زوجها؟
أنا الشجرة الوحيدة اللى أعرفها ولا مؤاخذة،
هى شجرة البانجو، شجرة الدر دى عمرى ماسمعت عنها،
بس لو كانت قتلت جوزها فعلا بالقبقاب تبقى ست واطية وتستاهل الحرق،
لإن دى موتة «عينيفة»، مافيش أحسن من إن الست تقتل جوزها بسم الفيران عشان يموت على فرشته.


ما هى عجائب الدنيا السبع؟
هه؟، أيوه أنا عارفه السبع اللى هو بتاع «جونينة الحيوانات».


ياحضرة المواطن، أنا قصدى الدنيا؟
أيوه فاهمك، الدنيا اللى إحنا عايشين فيها دى.


أيوه، الدنيا دى بقى فيها سبع عجايب، إيه هم؟
والله ياآنسة، جايز الدنيا بتاعتكو فيها سبع عجايب بس،
أنا الدنيا اللى أنا عايش فيها كلها عجايب،
المطرح اللى أنا قاعد فيه عجيبة مثلا، طالع له «كرار إزالة» من ييجى عشرين سنة،
ولسه واقف على حيله، الميه اللى بنشربها برضه عجيبة فى مخلوقات ساكنه فيها،
سبحان الله، العيش اللى بناكله عجيبة من عجايب الدنيا،
لو لقيتيه فى الفرن من غير ما تتخانقى وتقلى أدبك وتتغابى على البشرية،
وجيتى تفرديه على الكنبة ولا مؤاخذة زى أى عيش فى الدنيا، تلاقيه إزرقّ،
لازم تاكليه أول ماتجيبيه من غير فرد على الكنبة، حتى لو ماكانش الغدا خلص،
ماحدش ضامن اللى ممكن يحصل، مرات أشرف دى ذات نفسيها من عجايب الدنيا،
لو شفتيها من ورا لا مؤاخذة كإنك شفتيها من قدام أو من الجناب، زى مابقول لحضرتك،
استخدامها عملى زى ما بيقولوا، أمها برضك عجيبة، لما بتستحمى ريحتها بتبقى أوحش من قبل الحموم،
الموضوع ده كان عامل مشاكل جامدة عشان هى قاعدة معانا فى المطرح،
وأنا خفت العيال يلقطوا الريحة وحد يقولهم يامعفنين فيتعقدوا زيى ومستقبلهم يبوظ، رحنا حللنا لها،
طلع عندها البتاع اللى ماشى فى البلد اليومين دول، اللى اسمه التيفول.


قصدك التيفود؟
طالما مرض مش هيفرق الاسم، أكمل لك بقى العجايب بتاعة الدنيا بتاعتي.


لا بلاش، أنا آسفة أنا كنت أقصد عجايب الدنيا السبعة بتاعتنا، زى الأهرامات وحدائق بابل وبرج بيزا المايل.


أموت وآكلها البيزا دى، أنا كنت فاكرها فى الأول كلمة قبيحة، اللى هى لا مؤاخذة بتتقال على الـ...، ولا بلاش أفسر، طول اليوم أسمع الناس تقول جبت بيزا، عايز بيزا، تاخد بيزا، طلعت فى الآخر فطير.


خلاص، خلاص، السؤال التانى، ما الفرق بين سور الصين العظيم وسور مجرى العيون؟
سور مجرى العيون فى تحتيه لجنة بيقف عليها أمين شرطة مايعرفش أمه، لو عديت عليه بالليل من غير بطاقة، فيها خمساية على الأقل عشان تعرف تروح. بس ما أعرفش إذا كان فى لجنة تحت سور الصين ولا لأ.


كم تبلغ نسبة أطفال الشوارع الذين يشدون الكُلّة مقارنة بالذين لا يشدونها؟
وهو فى حد لاقى الكُلّة دلوقتى يا آنسة،
فين أيام ما الكلة دى كانت برخص التراب،
دلوقتى من ساعة المدن اللى بيبنوها للجماعة الأغنياء فى «السحرا»،
والحديد غلى والأسمنت غلى والكلة غليت، ده حتى اللى بيبيعوا الكلة دلوقتى بيغشوها،
عشان كده عيال الشوارع بقت بلطجية وقتالين قتله، مش عشان الكلة زى ما الناس فاهمة،
عشان الكلة بقت مغشوشة، ماعادش فى ضمير ياست هانم،
مع إن الكلة دى ممكن تحل مشاكل البلد كلها.


خلاص خلاص، السؤال اللى بعده، لماذا سمى مينا بموحد القطرين؟
هو بصراحة ربنا الجماعة المسيحيين دول شاطرين ولو حطوا فى دماغهم أى حاجة يعملوها.


مسيحيين مين، مينا موحد القطرين؟
أيوه مينا ساويرس، عارفه،
أصل أنا عندى صاحبى اسمه مينا واد كفاءة،
كان شقيقى وأكتر من شقيقى، بس ربنا تاب عليه وسافر حتة اسمها أسترانيا،
وبقى من أقباط المهجر،
بس وعدنى هيبعت لى عشان أبقى من مسلمين المهجر، كده،
وربنا يكرمنا زى ما كرمك يا مينا.


أنا مش مصدقة إنك مش عارف الملك مينا الفرعونى العظيم؟
آه، فرعونى؟ مش تقولى كده يا آنسة، أصل أنا بصراحة الجماعة الفراعنة دول ما باقبلهمش، كنت باحبهم وكده يعنى، بس الشيخ اللى فى الزاوية قال إن التماثيل بتاعتهم دى هى اللى فاقرة البلد دى عشان كفر والعياذ بالله، بس الظاهر إن الجدع مينا ده راجل كويس، مش بتقولى موحد، يعنى أسلم والحمد لله، ربنا يبارك له.


فى أى عصر من العصور ظهرت أغنية: لا هيدينى ولا يرقينى ولا فيه مصلحة بينه وبينى؟
أيوه أنا عارفها الغنوة دى مش دى بتاعة، كنا فى زنقة وعوزة وخنقة وديوننا تكتيفة وشنقة،
رسم الخطة محطة محطة، خد نصها والباقى وراه، بس الصراحة أنا ما أعرفش طلعت فى أى عصر،
عشان أنا العصر باقيل شوية عشان أنزل أشتغل فى القهوة بالليل.


لماذا يطلق على مترو الأنفاق اسم الهرم الرابع؟
والله أنا باسمع عن موضوع المترو ده بس عمرى ماركبته عشان باسمع إن التذكرة بتاعته بجنيه،
وأنا أمى حلفت عليا لو ركبت مواصلة بأكتر من نص جنيه هتدعى عليا ساعة السحور
إن ربنا يفقرنى ويغور النعمة من وشى، بس يعنى يمكن سموه الهرم الرابع عشان فيه سلالم كتير زى الهرم.


من صاحب كتاب الموتى؟ ولماذا أسماه بهذا الاسم؟
أيوه عارفه عم بسيونى اللى ماسك مكتب الصحة عشان هو اللى مطلع شهادة الوفاة بتاعت أشرف وقيده فى الكتاب بتاع الموتى، هو بيسميه دفتر، بس زى بعضه، أنا ماشى بشهادة الوفاة فى البطاقة عشان لو أشرف طلع عليه نصيبة ما ألبسهاش أنا..


D.N.Aماهو ال ؟ وما هو تحليله؟ وفيم يستخدم؟
الدى إن إى ده ولا مؤاخذة بيعملوه للناس اللى عندها دناوة، اللى هى لا مؤاخذة بتاخد البنات«الفيرجل» اللى هم يعنى بنات بنوت، وياخدوهم الأتوبيس المكيف يزنقوهم فى الكنبة اللى ورا أو يطلعوا بيهم «المقطّل» ويغنوا لهم أغانى قبيحة، زى بتاعة أكبر حاجة باحبها فيكى هى دى، وبعدين يخلوا البت تفرط فى شرفها، وبعد كده يخلعوا منها، والبت تحبل ومايبقاش عندها فلوس تنزل العيل والعياذ بالله، فتنطرّ تسيح لروحها وتحلل البتاعة اللى قلتى عليه ده، عشان الشاب الدنى اللى خلى بيها يصلح غلطته ويكتب عليها وابنها تطلع له شهادة ميلاد عشان يتطعم زى ما الست سوزان مبارك الله يبارك لها بتقول.


ما هو ارتفاع برج القاهرة؟
مش عارف بس لو قلنا إن الداكتور أحمد نزيف يقطع بتاع مترين،
فالبرج ممكن يبقى طوله زى تمانين أحمد نزيف بالصلاة ع النبى.


كم عدد أحجار الهرم الأكبر؟
معلهش أنا عمرى مارحته، باتفرج عليه فى الغنوة بتاعة الست وردة والحاج محمود ياسين،
عارفه الغنوة دى، اللى الست وردة بتغنى ويطلع الحاج محمود يقول لها كلام بالنحوى،
بس عهد مين ده، لو خدتينى أنا والولية والعيال وظبطتونا، يعنى غدا ومشاريب،
وركبتونا التوك توك اللى هو بتاع السياحة ده اللى بيوقفوه تحت الهرم،
علىّ الطلاق ما أروحهم إلا لما يعدوه لسيادتك حجر حجر. طالما الموضوع ده فارق معاكى يعنى.


أذكر أسماء أصابع الإنسان؟
الصباع اللى بتعمل بيه أوكيه بعد مابتكسب جنيه دهب فى البرنامج بتاع طارق باشا علام،
والصباع اللى بتلعب بيه فى مناخيرك لما المواصلات بتبقى واقفة،
والصباع الطويل ده بس مش هينفع أقول اسمه دلوقتى،
والصباع اللى بنلقح فيه الدبلة،
والصباع الصغير اللى بتنضف بيه ودانك.


المذيعة من غير الكاميرا: إيه القرف ده؟ (تخبط على صدرها بيديها متغاظة) شيل لى كل ده فى المونتاج ياعزت؟
هو عزت هيشيل إيه بالضبط؟ مش حرام؟، ده إنتى كده زى القمر.
إنت بتتكلم عن إيه؟


أصل أنا أسمع إن الستات الأغنياء اللى زى سعادتك يعنى، ربنا يزيدك، بيشيلوا حاجات وكده يعنى، فباقول إنتى كده تمام، ده إنتى لو دخلتى عندنا المنطقة مش هتطلعى منها، بس إنتى هتدخليها إزاى، إذا كانت المية مادخلتهاش هتدخليها إنتى؟


السؤال اللى بعده، ما هو الفرق بين محور أكتوبر ومحور الشر؟
محور الشر ممكن تلاقيه رايق، إنما محور أكتوبر لا يمكن تلاقيه رايق أبدا.


برافو عليك، إنت طلعت عارف محور الشر؟
أمال، مش قصدك الدائرى؟ أصل بتوع الميكروباصات بيطلعوا منه لما بيبقى فى كمين ع المحور.


وهم إزاى بيعرفوا إن فى كمين، وهو كمين؟
ما هو الكمين عندنا لازم يفضل فى المكان بتاعه على طول،
عشان فيه رزق للناس اللى واقفة عليه.
أنا مش فاهمه حاجة، المهم قول لى، لو لم تكن مصريا لوددت أن تكون إيه بالظبط؟
بصراحة طول عمرى نفسى آخد شقة فى العمرانية الغربية، قريبة من كل حتة،
وممكن تروحيها مشى من ميدان الجيزة، وبيقولوا إن المجارى دخلتها، بس مش متأكد خرجت منها ولا لسه فيها.


أنا أقصد ممكن تسيب مصر وتروح بلد تانية؟
ليه يعنى، وهىّ مصر أذتنى فى حاجة، أنا الحمد لله ماشفتش منها حاجة لا وحشة ولا حلوة.


طب تقدر تقول لى فى جملة واحدة مصر بتمثلك إيه؟
مصر معزتها من معزّة أشرف الله يرحمه.

السبت، يونيو 19، 2010

قالولي بتحب مصر فقلت مش عارف


شعر تميم البرغوثي

للشاعر تميم البرغوثي الذي رحلته السلطات المصرية إلى الأردن بعد اعتقاله في مظاهرات الغضب ضد العدوان  الأمريكي على الشعب العراقي
تميم نجل الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي والكاتبة المصرية رضوى عاشور

قالولي بتحب مصر فقلت مش عارف
المعنى كعبة وانا بوَفْد الحروف طايف
وألف مغزل قصايد في الإدين لافف
قالولي بتحب مصر فقلت مش عارف
أنا لما اشوف مصر ع الصفحة بكون خايف

ما يجيش في بالي هرم ما يجيش في بالي نيل
ما يجيش في بالي غيطان خضرا وشمس أصيل
ولا جزوع فلاحين لو يعدلوها تميل
حكم الليالي ياخدهم في الحصاد محاصيل
ويلبّسوهم فراعنة ساعة التمثيل
وساعة الجد فيه سخرة وإسماعيل
ما يجيش في بالي عرابي ونظرته في الخيل
وسعد باشا وفريد وبقيّة التماثيل
ولا ام كلثوم في خِمسانها ولا المنديل
الصبح في التاكسي صوتها مبوظُّه التسجيل
ما يجيش في بالي العبور وسفارة اسرائيل
ولا الحضارة اللي واجعة دماغنا جيل ورا جيل
قالولي بتحب مصر أخدني صمت طويل
وجت في بالي ابتسامة وانتهت بعويل

قالولي بتحب مصر فقلت مش عارف
لكني عارف بإني إبن رضوى عاشور
أمي اللي حَمْلَها ما ينحسب بشهور
الحب في قلبها والحرب خيط مضفور
تصبر على الشمس تبرد والنجوم تدفى
ولو تسابق زمنها تسبقه ويحفى
تكتب في كار الأمومة م الكتب ألفين
طفلة تحمّي الغزالة وتطعم العصفور
وتذنِّب الدهر لو يغلط بنظرة عين
وبنظرة أو طبطبة ترضى عليه فيدور

وأمي حافظة شوارع مصر بالسنتي
تقول لمصر يا حاجّة ترّد يا بنتي
تقولها احكي لي فتقول ابدأي إنتي

وأمي حافظة السِيَر أصل السِيَر كارها
تكتب بحبر الليالي تقوم تنوَّرْها
وتقول يا حاجة إذا ما فرحتي وحزنتي
وفين ما كنتي أسجل ما أرى للناس
تفضل رسايل غرام للي يقدّرها

أمي وأبويا التقوا والحر للحرة
شاعر من الضفة برغوثي وإسمه مريد
قالولها ده أجنبي، ما يجوزش بالمرة
قالت لهم ياالعبيد اللي ملوكها عبيد
من إمتى كانت رام الله من بلاد برة
يا ناس يا أهل البلد شارياه وشاريني
من يعترض ع المحبة لما ربّي يريد

كان الجواب ان واحد سافر اسرائيل
وانا أبويا قالوله يللا ع الترحيل

دلوقت جه دوري لاجل بلادي تنفيني
وتشيِّب أمي في عشرينها وعشريني
يا أهل مصر قولولي بس كام مرة
ها تعاقِبوها على حُبَّ الفلسطيني

قالولي بتحب مصر فقلت مش عارف

بحب أقعد علىالقهوة بدون أشغال
شيشة وزبادي ومناقشة في مآل الحال
وبصبصة ع البنات اللي قوامهم عال
لكن وشوشهم عماير هدها الزلزال
بحب لمعي وحلابِسَّة ومُحِّب جمال
أروح لهم عربية خابطة في تروللي
كإنها ورقِة مِسودّة مرميّة
جوّاها متشخبطة ومتكرمشة هيّه
أو شلّة الصوف، أو عقدة حسابيّه
سبعين مهندس ولا يقدر على حلي
فيجيبوا كل مفكّاتهم وصواميلهم
ويجرّبوا كل ألاعيبهم وتحاييلهم
ساعات كمان يغلطوا ويجربوا فيّه
بس الأكيد أنهم بيحاولوا في مشاكلي
وإنها دايماً أهون من مشاكلهم

أحب اقعد على القهوة مع القاعدين
وابص في وشوش بشر مش مخلوقين من طين
واحد كإنه تحتمس، يشرب القرفة
والتاني غلبان يلف اللقمة في الجرانين
والتالتة من بلكونتها تنادي الواد
والواد بيلعب وغالبهم ثلاثة اتنين
أتوبيس كإنه كوساية محشي بني آدمين
أقول بحكم القاموس، إن الهواء جماد
واشم ريحة شياط بس اللي شايفه رماد
عكازة الشيخ منين نابت عليها زناد
يسند على الناس ويعرج من شمال ليمين
والراديو جايب خبر م القدس أو بغداد

قالولي بتحب مصر فقلت مش عارف

قطر الندى قاعدة بتبيع فجل بالحزمة
أميرة عازز عليها تشحت اللقمة
عريانة ما سترها الا الضل والضلمة
والشعر الابيض يزيد حرمة على حرمة
والقلب قايد مداين زي فرشة نور
والفرشة واكلاها عتة والمداين بور
اللي يشوفها يقول صادقة حكاوي الجن
واللي يشوفها يقول كل الحقايق زور

عزيزة القوم عزيزة تشتغل في بيوت
عشر سنين عمرها لكن حلال ع الموت
صبية تمشي تقع ويقولو حكم السن
وسِتّها شعرها أصفر وكلّه بُكَل
كإنها مربية فيه اربعين كتكوت
ووشها زي وش الحاكم العربي
كإن خالقها راسمها على نبوت
تحكم وقطر الندى تسمع لها وتئن
أصل البعيدة وليّة أمرها، عجبي
على الهوا بحجة الكسوة يقيموا له سور

أحكي يا قطر الندى والا ما لوش لازمة
حكاية ابن الأصول تفضل معاه لازمة
فيه ناس بتلدغ وناس ليها البكا لازمة
ياللي سطلت الخليفة بجوز عينين وشعور
كنت سما للأغاني والأغاني طيور
مين اللي باعك، عدوك، بعض أولادك
مين اللي كانوا عبيدك صاروا أسيادك
مين اللي سمى السلاسل في إديك دِبَل
مين اللي خط الكتاب مين كانوا أشهادك
وازّاي متى سألوكي "هل قبلتِ به"
سكتِّ ومشيتِ يا مولاتي في الزفة
لبنان وغزة وعراق فينا العدو تشفى
حطوا جثثنا يا حاجة تحت سجادك
ووقفت تستنى خيط الدم يبقى بحور

قالولي بتحب مصر فقلت مش عارف
لا جيتها سايح ولاني أعمي مش شايف
بلد علمها انمزع والرفّا في المساجين
ومهر مربوط في كارو وباله في البساتين
وابو زيد سلامة على كرسي وكيس جلوكوز
لجنة مشايخ تناقش فتوة الأراجوز
سؤال نعيش أو نموت، فيه لا يجوز ويجوز

لو السقوف خايخة نسندها بحجارة وطوب
لكن ده لوح القزاز كله ضرب تشريخ
لو الولد حرف في الآية، ها يبقى يتوب
بس المصيبة إذا الآية اخترعها الشيخ

يا مصر كومة حروف إبر المعاني فين
إبر بتجرح إيدينا قبل ما بتبان
نسرك في بال السما بيقول حدودها منين
نسرك بياكله الصدا في بدلة السجان

يا قلعة السجن يا قلعة صلاح الدين
أنا بقولك وأهلي ع الكلام شاهدين
لو كنت حرة ما كناش نبقى محتلين

والناس شكاير صريخ رابطين عليها سكوت
آهات سَكوتَة كإن الأرض مستشفى
مطرودة منها الدكاترة ف سجن أو منفى
والناس بتسأل هنصبر والا نتوفى
فيه ناس تقول زي بعضه دول نوعين م الصبر
وناس تقول زي بعضه دول نوعين م الموت
يا مصر بعض التسامح يبقى عار وبأجر
إفتكري "لا تحسبّن" مكتوبة فوق كام قبر
والتار يبات يصحى تاني لو يشيب الدهر
والتار حصان غير لصاحبه ما يلين ضهر
والتار تار العرب وعشان كده تار مصر

قالولي بتحب مصر فقلت مش عارف
لا جيتها سايح ولاني أعمى مش شايف
ولاني هايف اردّ بخفّة وبسرعة
وكل من رد يا كذاب يا هايف

أصل المحبة بسيطة ومصر تركيبة
ومصر حلوة ومُرَّة وشِرْحة وكئيبة
دا نا اختصر منصب الشمس وأقول شمعة
ولا اختصر مصر وانده مصر يا حبيبة

يا أهل مصر اسمعوني واسمعو الباقيين
إن كنت انا رحّلوني كلنا راحلين
يا أهل مصر يا أصحابي يا نور العين
يا شنطة المدرسة يا دفتر العناوين
يا ضغطة البنت بلكراسة ع النهدين
ترقص قصاد المراية، واحنا مش شايفين
يا صحن سلطان حسن يا صحن كحك وتين
يا ألف مدنا وجرس، لألف ملّة ودين
يا أهل مصر اسمعوني، والكلام أمانات
قلتولي بتحب مصر فقلت مش عارف
روحوا اسألوا مصر هيّه عندها الإجابات

الأحد، يونيو 13، 2010

كلب الست

قصيده لاحمد فؤاد  نجم

ف الزمالك من سنين
و ف حمى النيل القديم
قصر من عصر اليمين
ملك واحدة من الحريم
صيتها أكتر م الأدان
يسمعوه المسلمين
و التتر
و التركمان
و الهنود
و المنبودين
ست فاقت ع الرجال
ف المقام و الاحترام
صيت و شهرة
و تل مال
يعني في غاية التمام
قصره يعني هي كلمة
ليها كلمة ف الحكومة
بس ربك لجل حكمة
قام حرمها م الأمومة
و الأمومة طبع ثابت
جوه حوا من زمان
تعمل ايه الست
جابت فوكس رومي و له ودان
فوكس دا عقبال إملتك
عنده دستة خدامين
يعني مش موجود ف عيلتك
شخص زيه يا اسماعين
و اسماعين دا يبقى واحد
م الجماعة الغلبانين
اللي داخو ف المعاهد
و المدارس من سنين
حب يعمل واد فكاكه
و يمشي حبه ف الزمالك
و الأيامة و الفتاكة
يرموا طبعا ع المهالك
عم سمعه من قيامته
حب يعمل فيها فله
بعد ما ألوظ بيجامته
اشترى حتة مجله
قول مش بيقراف حكاية
من حكايات الغرام
و اندماجه ف القرايه
خلا مشيه مش تمام
ع اليمين يحدف بعيد
خطوتين
و تروح شمال
لمحه فوكس من الحديد
قال دا صيد
سهل و حلال
هب نط ف كرشه دوغري
جاب بيجامته لحد ديلها
اسماعين بدال ما يجري
قال يا رجلي
رجلي مالها
بص شاف الدم سايح
من عاليها و من واطيها
و ياللي جاي
و ياللي رايح
المجلة مش لاقيها
حبه و تلمو الظنايا
اللي هما البوابين
و الهكايه و الروايه
قال لهم دا كلب مين ؟
كلب مين
ما كلب مينشي
سمعه لبخ حبتين
قال له واحد فيهم امشي
اللي جابك انده مين
قال دا شارع يا مواشي
للجميع
راكب و ماشي
كلمة من دا
و كلمة من دا
ظاطو و انقلبت فضيحة
قول نهايته و القصد من دا
اسماعين شرب الطريحة
راحو اسم الشرطة طمعا
و النيابة كفيلة بيهم
و اترموا ف الحجز طبعا
لما ييجي الدور عليهم
شاف بلاوي ما تنحكيش
م الهفايا المحبوسين
قال يا عالم
يا شاويش
يا نيابة .. يا مسؤلين
خلصوه بعد المناهدة
جثه
من جحر الديابه
هي يمكن ساعة واحدة
كان ف مكتب النيابة
قال له ـ مالك يا اسماعين
قال له ـ زي البمب مالي
قال له ـ عضك فوكس فين
قال له ـ سيبني أروح لحالي
انت شوف سي فوكس يمكن
خد تسمم غصب عني
الوكيل قال برضه ممكن
و الشاويش قعد يغني
هييص يا كلب الست هيص
لك مجامك ف البوليس
بكرة تتولف وزارة
للكلاب
ياخدوك رئيس
انت توى ف النيابة
تسعمية من الغلابة
طب يا ريت يا فوكس كنا
و لا تربطنا الجرابة
انت فين و الكلب فين
انت كده يا اسماعين
طب دا كلب الست يا ابني
و انت تطلع ابن مين
بشرى لصاحب الديول
ولــللي له أربع رجول
بشرى لسيادنا البهايم
من جمايس أوعجول
اللي صاحبه يا جماعة
له أغاني ف الاذاعة
راح يدوس فوق الغلابة
و النيابة
بالتباعة
هيص يا كلب الست هيص
هيص يا كلب الست هيص


الأحد، يونيو 06، 2010

لمن يرغب الانضمام الى اسطول الحريه 2

الساده الراغبين بالمشاركة في أسطول "الحرية 2"عليهم تعبئة نماذج الالتحاق الموجودة على
موقع الحملة الأوروبية الإلكتروني على شبكة الانترنت من هنا www.savegaza.eu

ثم اتباع الخطوات


و بالنسبه لمن لا يجيدون التعامل مع المواقع باللغه الانجليزيه يمكنهم التعامل مع الموقع المترجم الى العربيه مباشره من هنا
http://savegaza.eu/svar/
و بعد الدخول الى الموقع يمكننا الضغط على جمله التحق باسطول الحريه 2 فيظهر فى يسار الشاشه صفحه باللغه الانجليزيه
نذهب الى اخرها و نضغط على جمله please fill out the following application. فتعطينا الخيار لتنزيل ملف نصوص (.doc) و هو استماره الالتحاق (يمكن ايضا التحميل مباشره من هنا http://savegaza.eu/svar/images/joining_form%20(1)1.doc)
بعد تعبئتها نقوم بارسالها الى العنوان البريدى التالى

beesan@savegaza.eu

السبت، يونيو 05، 2010

نص دستور جمهورية مصر العربية


نص دستور جمهورية مصر العربية

أولاً : وثيقة إعلان الدستور

نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة .
نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.
نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية .
نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل بذورها النضال الطويل الشاق الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.
نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :
أولاً : السلام لعالمنا عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لايمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أى حضارة لايمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه .


ثانياً : الوحدة أمل أمتنا العربية: عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ، ودعوة مستقبل ، وضرورة مصير .. وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ، ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.


ثالثاً : التطوير المستمر للحياة فى وطننا: عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لايحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها فى نهاية مطافٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِ طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دواماً وباستمرار مسارها ، وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان ، وبين الحرية السياسسة والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى ، وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الانسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد كل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال .


رابعاً: الحرية لإنسانية المصرى: عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى .
إن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .

إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت .
إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله ، صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى .

نحن جماهير شعب مصر .. تصميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته ، وبحق الوطن والأمة ، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية.
وباسم الله وبعون الله .. نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه .


ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول : الدولة


المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

المادة (4)
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.

المادة (5)
يقوم النظام السياسى فـى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فـى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فـى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون. ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون .


الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية


المادة (7) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. المادة (8) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (9) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.
المادة (10) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (11) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (12) يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفـيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك فـى حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها. المادة (13) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (14) الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (15) للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
المادة (16) تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
المادة (17) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقا للقانون.
المادة (18) التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة (19) التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
المادة (20) التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
المادة (21) محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
المادة (22) إنشاء الرتب المدنية محظور.


الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية


المادة (23) ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
المادة (24) ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

المادة (25)
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

المادة (26)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

المادة (27)
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.

المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

المادة (30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل فـى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة (31)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون.

المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.

المادة (35)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

المادة (36)
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.&
amp;gt;

المادة (38) يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
المادة (39) الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.


الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة


المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
المادة (42) كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
المادة (43) لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
المادة (44) للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة (45) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
المادة (46) تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة (47) حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
المادة (48) حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة (49) تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (50) لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة (51) لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
المادة (52) للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة (53) تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة (54) للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
المادة (55) للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.
المادة (56) إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فـى تنفـيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فـى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.

المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

المادة (59)
حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة.

المادة (60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة (61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فـى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته فـى الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى ، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فـى المجلسين.

المادة (63) لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.


الباب الرابع : سيادة القانون


المادة (64) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
المادة (65) تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (66) العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة (67) المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
المادة (68) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
المادة (69) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
المادة (70) لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (71) يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً.
المادة (72) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.


الباب الخامس : نظام الحكم
الفصل الأول : رئيس الدولة


المادة (73) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور ، وسيادة القانون ، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فـى العمل الوطني.

المادة (74)

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجـرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حـل مجلسى الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات.

المادة (75)
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة (76)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفـى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فـى أى من المجلسين فـى آخر انتخابات، أن يرشح فـى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فـى حالة وجود مانع لديه‏.‏

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏

1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.

2-‏ الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .

3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.

4-‏ الفصل فـى كافة التظلمات والطعون وفـى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فـى ذلك تنازع الاختصاص.

5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفـية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفـيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فـى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة‏.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فـى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فـى انتخابات الإعادة.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏..‏ وفـى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع فـى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة قرارها فـى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفـى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فـى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

المادة (77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

المادة (78)
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فـى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.

المادة (79)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (80)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.

المادة (81)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

المادة (82)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.

المادة (83)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة (84)
فـى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشـرط ألا يرشـح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فـى الفقـرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

المادة (85)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فـى الفقرة الثانية من المادة 82، وذلك لحين الفصل فـى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.



الفصل الثاني : السلطة التشريعية


المادة (86)
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
المادة (87) يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة (88) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

المادة (89)
يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

المادة (90)
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظامالجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."

المادة (91)
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

المادة (92)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (93)
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (94)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

المادة (95)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.

المادة (96)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (97)
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.

المادة (98)
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.

المادة (99)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

المادة (100)
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.

المادة (101)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة (102)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.

المادة (103)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

المادة (104)
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

المادة (105)
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

المادة (106)
جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

المادة (107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.

المادة (108)
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .

المادة (109)
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

المادة (110)
يحال كل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

المادة (111)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.

المادة (112)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

المادة (113)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.

المادة (114)
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .

المادة (115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فـى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفـيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فـى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فـى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المادة (116)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.

المادة (117)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

المادة (118)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فـى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

المادة (119)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

المادة (120)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

المادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
المادة (122)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.

المادة (123)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة (124)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.

المادة (125)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

المادة (126)
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

المادة (127)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفـى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى فـى هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء، فلا يجوز طلب سحب الثقة فـى موضوع سبق للمجلس أن فصل فـيه فـى ذات دور الانعقاد.

المادة (128)
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.

المادة (129)
يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

المادة (130)
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة (131)
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

المادة (132)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

المادة (133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب، أو فـى أول اجتماع له إذا كان غائبا. وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فـى اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه.

المادة (134) يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
المادة (135) يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
المادة (136) لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة. وإذا حل المجلس فـى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فـى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.



الفصل الثالث : السلطة التنفيذية
الفرع الأول : رئيس الجمهورية


المادة (137) يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
المادة (138) يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.

المادة (139) لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
المادة (140) يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
المادة (141) يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء‏.

المادة (142) لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
المادة (143) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.
المادة (144) يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (145) يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
المادة (146) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
المادة (147) إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
المادة (148) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
المادة (149) لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
المادة (150) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة (151) رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
المادة (152) لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.


الفرع الثاني :الحكومة


المادة (153) الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
المادة (154) يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
المادة (155) يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
المادة (156) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية : أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات. هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
المادة (157) الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.
المادة (158) لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.
المادة (159) لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة (160) يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.


الفرع الثالث : الإدارة المحلية


المادة (161) تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللا مركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفـير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها. المادة (162) تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
المادة (163) يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.


الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة


المادة (164) تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.


الفصل الرابع : السلطة القضائية


المادة (165) السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
المادة (166) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
المادة (167) يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
المادة (168) القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
المادة (169) جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة (170) يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.
المادة (171) ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
المادة (172) مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة (173) تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، يرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فـيه. الفصل الخامس : المحكمة الدستورية العليا المادة (174) المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
المادة (175) تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة (176)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
المادة (177) أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
المادة (178) تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.


الفصل السادس : مكافحة الإرهاب


المادة (179) تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فـى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فـى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقـرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فـى الدستور أو القانون.


الفصل السابع : القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني


المادة (180) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فـى القوات المسلحة. المادة (181) تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
المادة (182) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة (183) ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.


الفصل الثامن : الشرطة


المادة (184) الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.


الباب السادس : أحكام عامة وانتقالية


المادة (185) مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة (186) يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
المادة (187) لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
المادة (188) تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
المادة (189) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة (190) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .
المادة (191) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.
المادة (192) تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
المادة (192) مكرر تستبدل كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت فـى الدستور فـيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏.‏ المادة (193) يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


الباب السابع : أحكام جديدة
الفصل الأول : مجلس الشورى


المادة (194) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفـيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على ما يلي:

1ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فـى المادة 189.

2ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور. 3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فـى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.

وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف. ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين فـى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فـى المكان الذى يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل.

وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فـى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، ويصدر القرار فـى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة.

المادة (195)
يؤخذ رأى المجلس فيما يلى‏:

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏. ‏1‏- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏. ‏2‏ - مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏ ‏3‏ ـ مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏


المادة (196) يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
المادة (197) يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.
المادة (198) مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
المادة (199) ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة (200) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
المادة (201) رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
المادة (202) لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
المادة (203) يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
المادة (204) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
المادة (205) تسرى فـى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فـى المواد: (62)، (88 الفقرة الثانية)، (89)، (90)، (91) ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (101)، (102)، (104)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فـيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فـى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فـى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.


الفصل الثاني : سلطة الصحافة


المادة (206) الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.
المادة (207) تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون.
المادة (208) حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
المادة (209) حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
المادة (210) للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
المادة (211) يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصات بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون. 

 وضع على الشبكه بواسطه الهيئه العامه للاستعلامات التابعه لوزاره الاعلام بالتعاون مع الاداره العامه للانتخابات التابعه لوزاره الداخليه 

انت الزائر رقم